باب التعزير
  المصر، وحاول قطع الطريق، فأخذه الإمام عزره وأدبه على ما يرى.
  وإن ظفر به وقد أخذ المال قطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كان قد أخذ القدر الذي في مثله القطع، قد روي ذلك عن القاسم #.
  وإن كان قد قَتَل مع ذلك قُتِل ثم صلب، ولا يصلب حياً، ولا تقطع يده ولا رجله مع القتل والصلب، على ما نص عليه يحي #.
  وقد أخطأ فيه بعض متأخري أصحابنا، وقال: إنه إن جمع بين القتل وأخذ المال يقطع ثم يقتل ويصلب، وهذا غلط على المذهب ومخالفة للمنصوص عليه، وقتله إن كان قد قتل يجب أن يكون ضرب الرقبة.
  فإن كان بعضهم قَتَل وبعضهم أخذ المال، كان القتل على من قتل منهم دون من أخذ المال، والقطع على من أخذ المال، على أصل يحيى #.
  فإن تاب المحارب قبل أن يظفر به الإمام وأتاه تائباً، وقد كان أخاف الطريق وأخذ المال وقتل، وجب على الإمام أن يقبل توبته، ويسقط عنه جميع ما يستحقه من النفي والقطع والقتل، ولم يكن لأحد أن يطالبه بشيء مما كان منه قبل توبته من قصاص أو ضمان، فإن قتله قاتل على قتل كان منه، قتل الإمام قاتله.
  ولو أن المحارب راسل الإمام أو كاتبه بتوبته وسأله الأمان، وجب على الإمام أن يقبل توبته ويؤمّنه إذا رأى ذلك صلاحاً للمسلمين، وإن تاب بعدما ظفر به الإمام، أقيم عليه حد ما يستحقه من الحدود.
باب التعزير
  التعزير دون حد صاحبه بسوط أو سوطين، فإن كان حراً جاز أن يُعَزّر إلى دون مائة بسوط أو سوطين، فإن كان عبداً عزر إلى دون الخمسين بسوط أو سوطين، وللإمام أن يحبس من يجب عليه التعزير بعدما يعزره إن رأى ذلك.
  والرجل إذا أتى المرأة في غير قُبُلها ودُبرها أو وُجد مع امرأة في فراش واحد؛ فعليهما جميعاً التعزير يجلدان دون مائة بسوط أو سوطين إن كانا حرين، وإن كانا