باب الأذان والإقامة
  قال أبو العباس |: ولا (لصلاة)(١) الجنازة ولا للكسوف ولا للاستسقاء.
  قال |: روي عن علي #: المؤذن يستقبل القبلة في التكبير والشهادتين ويرتل الأذان ويحدر الإقامة. قال |: إن لم يستقبل القبلة أجزأه.
  قال القاسم #: يجعل المؤذن إصبعه السبابة من يده اليمنى في أذنه اليمنى ويستدير في أذانه يَمْنَةً ويَسْرَةً، ويحوِّل وجهه عن يمينه ويساره إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح.
  ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتمّ وبيّن.
  ويكره الكلام في الأذان والإقامة إلا عن ضرورة.
  ولا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ولا سائر الصلوات قبل أوقاتها، فإن أذّن قبل الوقت أعاد عند دخوله، فإن افتتحه قبل الوقت ثم دخل الوقت استأنفه.
  قال أبو العباس |: من أذّن قاعداً أجزاه وإن كان مكروهاً، والأذان من الأرض أولى؛ فإن أذن راكباً في غير مصر أجزأه ويكره في المصر، على ما نص عليه القاسم #.
  قال القاسم # فيمن نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته؛ مضى فيها: ولا يلزمه نقص في صلاته.
  والأذان خمس عشرة كلمة يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله،
(١) من: (ب).