كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب جنايات المماليك

صفحة 539 - الجزء 1

  يجز له أن يقتله حتى يحكم به الحاكم، على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس |: من أصاب من جوارح الغير جارحة فيها قصاص، فإنه لا يجوز أن يقتص مما يخالفها، نحو من يقطع من الغير رجله اليمنى أو يده اليمنى، فإنه لا يجوز أن يقطع منه اليسرى، وكذلك لا تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

  فإن قطع رجل كَفَّ رجل من المفصل من يده اليمنى ثم قطع من آخر يده اليمنى من المرفق، واجتمعا على طلب القصاص، قُطِعت كَفّه من المفصل للأول، ويخير الثاني بين أن يقطع ما بقي إلى المرفق، وبين الدية، وكذلك لو قطع أصبع رجل من يمناه ثم قطع يمين آخر، قُطعت أصبعه وخيّر صاحب اليد بين قطع يمناه وبين الدية، على أصل يحيى #.

  قال محمد بن يحيى #: لو أن رجلاً قتل قوماً عمداً ثم أراد الإقادة من نفسه، فإن كانوا أولياء المقتولين في بلد واحد جمعهم وأقادهم من نفسه، فإن عفوا جاز، وإن عفا بعضهم وقتل بعضهم جاز، وإن كانوا غيّباً كتب إلى جماعتهم.

  ولا يقتص من الجراح إلا بعد البرؤ، وينتظر ذلك، وإن كان دم العمد بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر بأنه قد عفا عن القاتل، وأنكر المشهود عليه ذلك، سقط القود عن القاتل، وللشاهد والمشهود عليه الدية، على أصل يحيى #.

باب جنايات المماليك

  إذا قتل عبد حراً مسلماً عمداً وجب تسليمة إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقّوه، وإن شاءوا باعوه أو وهبوه، وإن شاءوا عفوا عنه وأعتقوه.

  فإن قتله خطأ، كان سيده مخيراً بين تسليمه وبين أن يفديه بجنايته، فيلتزم أرش الجناية، فإن سلمه إلى ولي الدم كان له أن يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف التي ذكرناها في المسألة الأولى إلا القتل، فإنه لا قتل عليه.