كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب القسامة

صفحة 554 - الجزء 1

  العمد في القسامة كالخطأ فيها.

  وقال |: فإن ادعوا على جماعة معينين من قبيلة أنهم قتلوه، بطلت القسامة وعليهم البينة، وعلى الذين ادعي عليهم قتله اليمين إن أنكروا.

  قال: فإن شهد عليهم سائر القبيلة بأنهم قتلوه، لم تقبل شهادتهم.

  وإذا وُجِد قتيل في محلّة من مدينة، كانت القسامة على أهل تلك المحلة، والدية على عواقلهم، نص على معناه في (الأحكام).

  فإن وجد القتيل في دار، كانت القسامة على ربّ الدار وعلى عواقله إن كانوا جيرانه، وديته على العواقل، فإن كانت الدار لاثنين أو لجماعة فالدية على عواقلهم، على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس |: وإن كان بالقتيل رمق فقال قبل موته: دمي عند بني فلان، وشهد على قوله عدلان من غير القبيلة التي وجد فيها القتيل، بطلت القسامة ولا دية عليهم، ويكون الحكم فيه كالحكم في سائر الجنايات.

  فإن طلب ورثته من بعدُ القسامة من تلك القبيلة، لم يكن لهم ذلك ولا حقّ لهم قبلهم، فإن شهد بذلك رجال منهم لم تقبل شهادتهم، فإن شهد من غيرهم أيضاً رجلان ممن قرب أو بعد ممن بينهم وبينه عداوة فلا شهادة له.

  قال |: ولا أرى إمضاء شهادتهم في هذا الموضع بتحليفهم، كإمضائها إذا اتهموا في سائر الحقوق.

  وقال: ولو قال القتيل: دمي عند فلان وفلان بأسمائهما، فشهد لورثته عليهما شاهدان بعد موته، وجب عليهما القصاص لهم إن شُهِدَ لهم بالقتل عمداً، أو بالدية على عاقلتهما إن كان خطأ.

  ولو شهد أحد الشاهدين عليهما بأسمائهما وأعيانهما، وشهد الآخر على أحدهما، لزم القصاص أو الدية من اجتمعا عليه.

  وكذلك لو قال أحدهما: أشهد أن هذا وهذا قتلاه بأعيانهما.