باب حساب الفرائض
  واحد من الابنين سبعة عشر، وهي مضروبة في ستة فصارت مائة واثنين لكل واحد منهما.
  ثم مات أحدهما عن مائة واثنين وترك بنتاً وأماً وأخاً؛ للبنت النصف أحد وخمسون، وللأم السدس سبعة عشر، والباقي أربعة وثلاثون.
  فصار للأخ مرة أربعة وثلاثون عن ميراث أخيه، ومرة مائة واثنان عن ميراث أبيه، وصار لامرأة الميت الأول مرة ستة وثلاثون عن ميراث الزوج، ومرة سبعة عشر عن ميراث الابن، فصار لأم الميت الأول ثمانية وأربعون، وصار لبنت الابن أحد وخمسون.
باب حساب الفرائض
  قال يحيى بن الحسين # في (الأحكام): كل فريضة فيها ذكر النصف فهي من سهمين، وما كان فيها ذكر الثلث فهي من ثلاثة أسهم، وإن كان فيها ذكر الربع فهي من أربعة، وإن كان فيها ذكر السدس فهي من ستة، وإن كان فيها ذكر الثلث والنصف فأصلها من ستة، وكذلك إن كان فيها ذكر سدس وثلث.
  فإن كان فيها ذكر ربع وثلث أو ربع وسدس فأصلها من اثني عشر، وإذا كان فيها ثمن ونصف فهي من ثمانية، وإذا كان فيها ثمن وسدس أو ثلث وثمن فأصلها من أربعة وعشرين.
باب ذكر من لا توارث بينهم
  لا توارث بين الأحرار والمماليك، فإذا مات حر وله ابن مملوك فأعتق الابن قبل أن يُحَاز المال كان المال كله له، وهذا إذا لم يكن له وارث غيره؛ فإن أعتق نصف المملوك ثم مات كان نصف ماله لمولاه ونصفه لورثته، وكذلك إن مات له قريب حر ورث نصف نصيبه لو كان حراً.
  ولا يرث القاتل عمداً من المقتول شيئاً من المال ولا من الدية، والقاتل خطأ يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته شيئاً.