باب حكم أهل دار الحرب إذا أسلموا أو أسلم بعضهم أو قبلوا الذمة
  وقال محمد بن عبدالله: لو أن مستأمناً مات في دار الإسلام وترك مالاً وورثة في دار الحرب، يوقف المال حتى يقدم ورثته ويسلّم إليهم.
  قال وإن جاء مستأمنون يدّعون أنهم ورثته أو جاؤا بكتاب من عند مَلِكِهم لم يُقْبَل ذلك حتى يأتوا ببينة تقام في دار الإسلام، ولا يدفع إليهم رقيق اشتراه في دار الاسلام.
  قال #: ولو بعث رجل من دار الحرب عبداً له تاجراً إلى دار الإسلام فدخلها بأمان، ثم أسلم العبد في دار الإسلام فإن العبد يُباعُ ويرد ثمنه وما في يده عليه.
  وقال #: فإن دخل عبد تاجر لأهل الشرك بأمان من غير إذن مولاه ثم أسلم وفي يده مال، فادعى مولاه أنه خرج بإذنه لم يُقْبَلْ قوله، وكان العبد حراً لا سبيل لمولاه عليه، وما في يده فهو له.
  قال #: فإن ظُفر برجل من أهل الشرك في دار الإسلام فقال: دخلته بأمان؛ لم يصدق، وهو فيء وما معه، فإن ادعى أنه رسول، فإن كان معه كتاب مَلِكِهم بخَتْمِه وعُرف أنه رسول فلا سبيل عليه حتى يُبَلِّغَ رسالته ويرجع إلى أصحابه.
  والحربية إذا أسلمت ولحقت بدار الإسلام فلا سبيل لزوجها عليها، ولها أن تتزوج بعد أن تستبرئ رحمها بثلاث حيض، وإذا استأمن رجل من أهل دار الحرب ومعه أم ولد فأسلمت فعليها أن تسعى لمولاها في قيمتها، على أصل يحيى #.
باب حكم أهل دار الحرب إذا أسلموا أو أسلم بعضهم أو قبلوا الذمة
  وإذا أسلم حربي وفي يده أم ولد لمسلم، وكان المسلم مؤسراً، وجب عليه أن يفتديها من الحربي الذي أسلم بقيمتها، وإن كان معسراً وجب على الإمام أن يفتديها من بيت مال المسلمين، وهكذا حكم المدبّر أيضاً.