باب حكم أهل دار الحرب إذا أسلموا أو أسلم بعضهم أو قبلوا الذمة
  ولا يجوز لمن أسلم عليها أن يطأها قبل أن يفتديها مولاها، وإن كان الحربي وطئها في دار الحرب وأسلم عليها وهي حامل منه فولدت، كان الولد ثابت النسب منه، وإذا افتداها مولاها المسلم الأول أو افتديت له وهي حامل فليس له أن يطأها حتى تضع ولدها من الثاني وتطهر من نفاسها.
  وإن أسلم وفي يده مُكَاتَبٌ لمسلم سعى المكاتب لمن هو في يده بما كوتب عليه، فإذا أداه عتق وكان ولاؤه لمن كاتبه وهو المسلم؛ فإن امتنع المكاتب من أن يسعى كان مملوكاً لمن أسلم عليه.
  وإن أسلم أهل دار الحرب على أرقّاء مسلمين، فإنهم يكونون أرقّاء لهم كما كانوا، وملكهم ثابت عليهم.
  وإن سبى بعضُ أهل الحرب مملوكاً مسلماً، فلما حصل في يده ارتدّ، ثم أسلم من سباه وخرج به إلى دار الإسلام؛ عرض عليه الإسلام فإن قبله كان عبداً لمن سباه، وإن أبا قُتل.
  وكذلك لو كان مكاتباً فارتدّ عُرض عليه الإسلام، فإن أسلم كان على كتابته وإن أبا قُتل.
  وكذلك القول في أم الولد إذا ارتدت عند من سباها، ثم أسلم عليها عرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت افتديت وإن أبت قُتلت، وإن كانت حاملاً انتظر بها وضعها ما في بطنها ثم تقتل إن أقامت على الردة.
  ولو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا في الذمة والتزموا الجزية وفي أيديهم أرقّاء مسلمون لأهل الإسلام، فالحكم في ذلك أن يقال لمواليهم من المسلمين افتدوهم بقيمتهم إن شئتم، فإن فعلوا كانوا عبيداً لهم، وإن امتنعوا أُمر الذين هم في أيديهم ببيعهم في الحال؛ لأنه لا يجوز أن يملك ذمي مسلماً.
  وإن كان في أيديهم مكاتب مسلم، قيل له: أدّ كتابتك، فإن أدّى عتق، وولاؤه لمن عقد الكتابة، وإن امتنع أُمروا ببيعه، وإن كانت مع بعضهم أمة مسلمة قد حملت