باب أصناف الغنائم
  ويردهم إلى دار الإسلام.
  وحكى إجماعهم على أن رجلاً لو اشترى مسلماً من أهل الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام لم يرجع على المسلم بشيء، فإن قال له المسلم: اشترني وأنا ضامن لما تؤدي من الثمن، فاشتراه وخرج به إلى دار الإسلام ضمن المسلم ما أداه لمن اشتراه.
  وحكى عن إجماعهم أن عساكر الإمام لو تفرقوا في دار الحرب فوجد بعضهم ركازاً كان ذلك غنيمة، وكذلك سائر ما يوجد في دار الحرب من الآلات والأدوية التي لها أثمان، وكذلك الصلبان والأصنام من عود أو آبنوس أو صندل يكسر ويرد إلى الغنيمة إلا أن لا يكون لها قيمة.
  وكذلك كلب الصيد والبزاة والصقور والفهود والنمور، وأما جلد ما لا يؤكل لحمه وجلود الميتة والعاج الذي هو عظم الفيل وعظم الميتة فإنه يحرق ولا يغنم.
  وحكى عن إجماعهم أن مصحفاً أو صحيفة لو وجد في دار الحرب ولا يُدرى أتوراة أو إنجيل ولا تعرف حقيقته، فإنه يُغْسَلُ حتى تذهب كتابته أو يترك في الخل ولا يحرق، فإن كان لذلك الرق قيمة رد إلى المغنم بعد الغسل.
  وحكى عن إجماعهم: أن رجلاً من العسكر لو اعتق عبداً من الغنيمة قبل القسمة، فعتقه باطل. قال السيد أبو طالب |: وكذلك لو وقع في الغنيمة ذو رحم لبعضهم لم يعتق عليه قبل القسمة، فإن وقع في نصيبه خاصاً عتق عليه.
  قال القاسم #: ما يصيبه المسلمون من أرض العدو من الطعام والعلف فإنه يسهّل فيه لأهله ولا يرد إلى المقاسم.
  قال أبو العباس |: هذا إذا أخذ قدر الحاجة والشبع، وكذلك إذا أخذ من علف الدواب قدر الحاجة، وهذا لمن له في الغنيمة قسم أو رضخ ممن يحضر القتال من النساء والصبيان والمماليك وأهل الذمة وخدم الجيش ومعالجي جراحاتهم ومرضاهم دون التجار الذين وردوا العسكر أو من يتجر من العسكر،