باب قسمة الغنائم
  وقال أبو العباس |: تقسم الغنيمة في دار الحرب، على أصل القاسم(١) #.
  وقال: من دخل دار الحرب فارساً ثم نفق فرسه قبل حضور الوقعة، كان له سهم الراجل، ولو حضر الوقعة فارساً وقاتل راجلاً كان له سهم الفارس، ومن وطئ أرض العدو راجلاً ثم اشترى الفرس أو استعاره أو وُهب له، كان له سهم الفارس، وللفارس سهمان، وللراجل سهم واحد، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد، ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل العِراب، ولا يسهم للحمير ولا للبغال ولا للجمال.
  ولو أن مسلماً عرف في الغنيمة شيئاً كان المشركون غلبوه عليه، كان أولى به إن وجده قبل القسمة، وإن وجده بعد القسمة كان أولى به، إذا دفع قيمته إلى من وقع في قسمه، وإن عرفه فيما يُغنم من أهل البغي كان أولى به قبل القسمة وبعدها، ولا يلزمه أن يدفع إلى من وقع في سهمه قيمته.
  قال محمد بن عبدالله: لو أبق عبد من عبيد المسلمين ولحق بدار الحرب، ثم أخذه المسلمون منهم، فظفر به صاحبه، فإنه يأخذه بغير قيمته قبل القسمة وبعدها، وكذلك لو وجده في يد رجل اشتراه من أهل الحرب.
  قال: فإن كانوا أسروه أخذه حيث ما وجده بالثمن.
  وقال #: لو أن رجلاً من الجند مرض قبل الدخول إلى دار الحرب ولم يزل مريضاً حتى أُحرزت الغنائم ضُرب له سهم.
  وقال #: لا يسهم للمعتوه ولا للمغلوب على عقله.
  ومن مات من المقاتلة قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام، كان نصيبه لورثته،
(١) في (ب): على أصل يحيى #.