كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 69 - الجزء 1

  الكراهة.

  ولا بأس بأن يأتم المقيم بالمسافر، فإذا سلّم المسافر قام فأتم صلاته، ولا يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم إلا فيما يتفق فرضهما فيه كصلاة المغرب والفجر، وما ذكره يحيى # في (المنتخب) من جواز صلاة المسافر خلف المقيم فإنه غير مستمر على أصله، والصحيح المعمول عليه ما حكيناه، وهو الذي ذكره في (الأحكام)، وكان أبو العباس | يتأوّل ذلك على موافقة ما في (الأحكام).

  ويكره للجماعة أن تصلّي خلف الإمام وهم على سطح والإمام أسفل؛ فإن كانوا أسفل والإمام على سطح بطلت صلاتهم، وينبغي أن يعتبر في ذلك أن يكون ارتفاع السطح فوق قامتهم فيكونوا غير متوجّهين إليه، فلذلك تبطل صلاتهم.

  فإن كان بين الإمام والمأمومين طريق سابلة بطلت صلاة المأمومين، نص عليه القاسم #.

  قال محمد بن يحيى ¥: وكذلك النهر.

  قال أبو العباس |: هذا إذا لم تتصل الصفوف، فإن اتصلت لم يضر ذلك، وسوّى فيه بين النهر والطريق.

  قال |: البعد بين الإمام والمأمومين في المساجد لا بأس به، وإنما لا يجوز أن يكون بينهم وبين الإمام بعد متفاوت في غير المساجد كالبراري ونحوها.

  والائتمام لا يصح إلا أن تكون نية الإمام معقودة على الفرض الذي حصل فيه الائتمام به، وكذلك المؤتم يجب أن تكون نيته معقودة على الائتمام به في ذلك الفرض، على ما يقتضيه نصّ القاسم ويحيى @.

  قال القاسم # في المسائل: لو أن رجلاً افتتح الصلاة وحده فجاء رجل آخر فأتم به لم تصح صلاته؛ لأنه لم يعقد - يعني من افتتح الصلاة - على