باب صلاة الجماعة
  جماعة، فإذا اصطفّ رجلان ونوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه أجزت صلاتهما، فإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما.
  قال محمد بن يحيى ¥ فيما حكاه عنه أبو العباس |(١): من صلى الظهر بقوم فأتمّ به آخرون في عصرهم لم يجز لأهل العصر لاختلاف الصلاتين.
  ولا يجوز للرجل أن يصلي بنساء لا رجل معهنّ، فإن صلى ونوى أن يؤمهنّ ونوين الائتمام به بطلت صلاته وصلاتهنّ، فإن كان معهنّ رجل جاز أن يصلي به وبهنّ.
  قال يحيى #: إلا أن يصلي الرجل في بيته بحرمه صلاة نافلة فقط، وكان أبو العباس يحمله على أن المراد به بيان جواز العدول بفعل النوافل عن مساجد الجماعات إلى المنزل دون إقامة الجماعة فإنها لا تنعقد عنده بأن يؤم الرجل بالنساء وحدهنّ.
  ويجوز أن تؤم المرأة النساء، فإذا أرادت ذلك، وقفت في وسطهنّ ولا تتقدمهنّ، ويقفنَ عن يمينها ويسارها.
  وإذا حضر مع الإمام رجل واحد وقف عن يمين الإمام، فإن حضر رجلان أو أكثر تقدم الإمام واصطف المؤتمون وراءه وعدلوا الصفوف وساووا بين مناكبهم ولم يتركوا خللاً بينهم.
  قال أبو العباس |: والصبيان حكمهم حكم الرجال في هذا الباب، يعني أن رجلاً وصبياً لو اجتمعا واصطفّا خلف الإمام(٢)، وكذلك الصبيان إذا
(١) في (ب): فيما حكاه عنه علي بن العباس.
(٢) في (ب): يعني أن رجلاً وصبياً لو اجتمعا اصطفّا خلف الإمام.