باب صلاة الجماعة
  كثروا، وكذلك إذا اجتمع رجل وصبي فإن الصبي يقف عن يمينه إلا أن الرجال يقدّمون على الصبيان، والصبيان يقدّمون على النساء؛ فإن حضر رجال ونساء وقف الرجال خلف الإمام والنساء وراءهم، فإن حضر مع الإمام رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة وراءهما، فإن حضر رجل وخنثى لُبْسَة، لم يصلّ الرجل به على موجب المذهب، فإن حضر رجل آخر وخنثى لبسة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى وراءهما، وإن حضرت امرأة معهما وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى وراءهما والمرأة وراء الخنثى.
  وعلى هذا الترتيب إن حضر عدة من الرجال والنساء والخناثا، فإن حضر مع الإمام رجلان وامرأة وخنثى لبسة وحدث بالإمام حدث قدم أحد الرجلين ليصلي بهم، فإن حضر رجل واحد مع المرأة والخنثى وحدث به حدث أتمّ كلّ منهم صلاته على الإنفراد، ولا يصلي الرجل بهما.
  والاعتبار في معرفة حكم الخنثى بخروج البول، فإن سبق من الفرج فهي امرأة وحكمها حكم النساء، وإن سبق من الذكر فهو رجل وحكمه حكم الرجال، وإن خرج منهما من غير سبق فهو خنثى لبسة، ويتميز حكمه عن حكم الرجال والنساء لاجتماع الشبهين فيه.
  والنساء إذا تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهنّ من الرجال، وكذلك تفسد صلاة من عن يمينهنّ ويسارهنّ من الرجال، على مقتضى قول يحيى #.
  وإذا حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه، قَدَّم من كان يصلح تقدّمه ابتداء، وخرج فتطهر واستأنف الصلاة.
  فإن قدّم من كان لا يصلح تقدمه ابتداء، إما على الإطلاق نحو المرأة والصبي والفاسق، أو لحال عارضة نحو أن يكون على غير طهارة، أو يكون متطوعاً خلف الإمام، والإمام لم يعلم ذلك فيقدّمه، أو يكون أميّاً والقوم قرّاء، أو مقيماً