كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 72 - الجزء 1

  والقوم مسافرين في غير الفرض الذي يستوي فيه فرض المقيم والمسافر، فيصلى بهم بطلت صلاتهم.

  فإذا كان من يريد الإمام تقديمه في الصف الثاني مشى القهقرى إليه، ويكره استقباله لهم، فإن استقبلهم لم يضر، وإن كان بعضهم مقيمين وبعضهم مسافرين فتقدّم المقيم بطلت صلاة المسافرين، وإن كان بعضهم أمّيين وبعضهم قرّاء فتقدّم الأمّي بطلت صلاة القراء.

  وإن كان الإمام لا يحسن فاتحة الكتاب ويحسن غيرها فأمّ مَنْ يُحْسِنُ فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها لم تجز صلاة المؤتم.

  فإن كان الإمام لا يحسن فاتحة الكتاب ويحسن ثلاث آيات سواها والمأموم يحسنها ولا يحسن ثلاث آيات سواها أجزت صلاته، وإن اشترك الإمام والمأموم في أن واحداً منهما لا يحسن فاتحة الكتاب إلا أن المأموم يحسن أكثر مما يحسن الإمام أجزت صلاة المأموم، هذا كله مقتضى المذهب.

  فإن كان من قدَّمه الإمام فاتته ركعة فإنه يجلس في آخر صلاة القوم حتى يتشهدوا ويسلّموا، ويقوم هو فيقضي ما فاته، وإن لم يسلم القوم حتى يقضي هو ما فاته وسلّم فيسلموا حينئذ بتسليمه جاز.

  ولا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة التي يسمع فيها قراءته، ويقرأ في الصلاة التي لا يسمع فيها قراءته.

  وحكى أبو العباس | عن محمد بن يحيى #، أن المأموم إن لم يسمع قراءة الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فعليه أن يقرأ.

  قال | في الأصمّ الذي لا يسمع مثله.

  وحكى | عن أحمد بن يحيى # وجوب الإعادة على من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام، أو لم يقرأ إذا خافت، وذكر أن ما قال محمد بن يحيى وأحمد بن يحيى @ صحيح، على تعليل القاسم ويحيى @.