كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 73 - الجزء 1

  قال محمد بن يحيى # في الإمام إذا أخفى القراءة فيما يجهر بها ولم يقرأ المأموم أيضاً ناسياً: إن صلاتهما فاسدة وعليهما الإعادة.

  قال أحمد بن يحيى #: إن بدأ المأموم فقال:

  الله، قبل أن يقول الإمام: الله أكبر؛ ثم تمّم التكبيرة بعده لم تفسد صلاته، فإن قال: الله أكبر قبل أن يقول الإمام: الله، فسدت صلاته.

  ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا قال المؤذن في الإقامة حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبّر.

  وإذا أراد الرجل أن يصلي مع جماعة فلم يجد في الصف مكاناً، فليجذب رجلاً من الصف ليقف معه، وعلى المجذوب أن ينجذب فإنه أفضل له، ولا يصلي أحد وراء الصفوف وحده إلا لعذر، فإن صلى فالأقرب على المذهب إذا كان ذلك لغير عذر أن صلاته تبطل، ومن أصحابنا من يقول إن ذلك يكره ولا تبطل الصلاة، وقد ذكره أبو العباس |.

  ومن لحق الإمام راكعاً كبّر تكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة، ويكبر تكبيرة أخرى فيركع بها معه ويعتدّ بتلك الركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.

  فإن لحقه ساجداً سجد معه استحباباً، فإذا رفع الإمام رأسه من السجود كبر مفتتحاً للصلاة معه، ولم يعتدّ بالركعة التي لحقه فيها ساجداً، وإن لم يسجد وانتظر قيامه جاز، ويصلي معه باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده، ولا يخالفه في شيء من ذلك، فإذا سلّم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي واعتدّ بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً، وإذا لحق الإمام وقد فاته بعض الركعات جعل ما لحقه فيها أول صلاته.

  قال القاسم #: فإن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين كان أول صلاته، ويكتفي في ذلك بالحمد إذا قرأها ولم يمكنه معها سواها، والمراد به أن