باب صلاة الجمعة
  وأرقّائهم من الأعمال.
  ويستحب للإمام أن يأتيها راجلاً، وإن أتاها حافياً في المرة بعد المرة كان مستحباً.
  وإذا حضر الإمام والمسلمون معه المسجد لصلاة الجمعة صعد المنبر بعد زوال الشمس، ويقف عند كل درجة وقفة فيذكر الله تعالى؛ فإذا حصل في أعلاه جلس مستقبلاً للناس بوجهه.
  فأذّن المؤذن فإذا قال: الله أكبر في آخر أذانه قام الإمام، وإذا قال: لا إله إلا الله، تكلّم فخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، فإذا نزل أقام المؤذن الصلاة؛ فإذا قال: حي على الصلاة، وقف الإمام في مصلاه واصطف الناس وراءه؛ فإذا قال: قد قامت الصلاة كبّر، ويصلي بهم ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الأخرى بأم القرآن وسورة المنافقين، أو سورة سبح أو الغاشية، ويجهر بالقراءة فيهما.
  ويستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يتطوع بركعتين قبل صعوده المنبر، وكذلك إذا فرغ من صلاة الجمعة تنحّى يميناً أو يساراً وتطوع بركعتين.
  وتكره الصلاة والكلام في حال خطبة الإمام، وعليهم الإنصات والاستماع، وحكى أبوالعباس | عن القاسم وعن محمد بن القاسم ومحمد بن يحيى $ ما يدل على أن الكلام الخفيف الذي لا يشغل عن سماع الخطبة لا بأس به.
  وأن من لحق الإمام وهو في الخطبة فلا بأس بأن يتجوز بركعتين خفيفتين، وحمل | قول يحيى #: إن الإمام إذا خطب انقطعت الصلاة والكلام: على الحال التي تكون الخطبة قد انتهت فيها إلى آخرها ووجب القيام إلى الصلاة، إلا أن ظاهر لفظ يحيى # يمنع من هذا التأويل.
  ولو قيل: إن المراد بقوله: انقطعت الصلاة، أنه ينقطع حكم استحباب التنفّل