كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب توجيه الميت وغسله

صفحة 98 - الجزء 1

  في سبيل الله فحكمه حكم الشهداء، ولا يغسل، فإن وُجِد ميتاً وليس فيه أثر القتل غُسِل على موجب المذهب.

  قال أبو العباس |: من دفن من غير غسل لا يستخرج للغسل، وإن كان بالميت جراح أو حرق يخاف معه أن يتقطّع إن غسل صُبّ عليه الماء صباً.

  والسقط إن كان قد استهلّ⁣(⁣١) وجب غسله، وإن لم يكن قد استهل لم يجب.

  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن الأقل أو النصف من بدن الإنسان إذا وُجِد لم يغسل ولم يصلّ عليه، وإن وجد الأكثر منه أو النصف مع الرأس غُسِل وصلي عليه.

  ويجوز للزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، ويتقيان النظر إلى العورة.

  قال أبو العباس |: وإن كانت المرأة قد بانت منه بردّة أو طلاق قبل الدخول، أو خلع؛ لم يجز أن يغسلها؛ فإن كان الطلاق رجعياً جاز أن يغسلها، على موجب قول يحيى #، ولأم الولد أن تغسل مولاها، على موجب المذهب.

  قال القاسم #: يُغْسَل الجنب والحائض إذا ماتا على حالهما.

  قال: ويكره للحائض والجنب أن يَغْسِلا الميت، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد طاهر جاز.

  قال يحيى بن الحسين #: الجنب يغتسل ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل، وإن لم يكن فيه فضل ولم يجد ماء فإنه يتيمم.

  وأما الحائض فتطهر يديها ثم تغسل، وإن كان الميت جنباً أو امرأة ماتت حائضاً أجزأهما غسل واحد، وقد ذكره أبو العباس في (النصوص).

  وإن مات رجل بين النساء أو ماتت امرأة بين الرجال؛ فإن كان للميت محرم


(١) أن يكون من الولد ما يدل على حياته، من بكاء، أو تحريك عضو، أو عين، أو صياح.