كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حمل الجنازة والصلاة عليها

صفحة 101 - الجزء 1

  الأيسر⁣(⁣١))، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب، ويضم على رأسه ووجهه ما عند رأسه، ويضم على ظهره ما عند رجليه، ويوضع على فرجه قطن ويحشى به إليتاه ليرد ما يخرج منه، وتشدّ الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك.

  ويوضع شيء من الكافور على مساجده: (من جبهته⁣(⁣٢)) وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ولا بأس بأن يكون في الحنوط شيء من المسك، وإن كان مُحْرِماً لم يغطّ رأسه ولم يعمم ولم يحنط بحنوط فيه طيب.

  والمرأة يجوز أن تكفن بالثياب المصبوغة، والبياض أولى بالرجال، فإن لم يوجد شيء من الثياب فإنه يوارى بنبات الأرض.

  قال أبو العباس: وعلى الزوج تكفين المرأة غنيّة كانت أو فقيرة، وكفن كل ميت لا كفن له على من عليه نفقته، فإن لم يكن له قريب أو كان فقيراً ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، والكفن يجب من أصل التركة، وهو قبل الديون والوصايا.

باب حمل الجنازة والصلاة عليها

  يكره للنساء اتباع الجنائز، فإن فعلن تَنَحّيْنَ عن الرجال.

  قال القاسم #: أَحَبُّ المشي إلى آل رسول الله ÷ في الجنائز أن يكون خلفها، إلا من يتقدم لحملها، وكره القاسم # النعي في الأسواق والطرق، وقال: لا بأس بالإيذان.

  ويستحب لمن حمل الجنازة أن يبدأ بمقدّم ميامنها، ثم بمؤخّرها، ثم بمقدم مياسرها، ثم بمؤخرها.

  وأفضل الأوقات للصلاة على الميت أوقات الصلاة المكتوبة، قال القاسم #:


(١) من: (ب).

(٢) من: (ب).