كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حمل الجنازة والصلاة عليها

صفحة 102 - الجزء 1

  وكذلك التقبير، وتكره الصلاة على الميت في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها.

  قال القاسم #: إن اجتمعت صلاة جنازة وصلاة مكتوبة، بدأت بأيهما شئت إلا أن تخاف فوت المكتوبة فيجب الابتداء بها، ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم لها.

  والسقط إن استهل صُلي عليه. قال أبو العباس |: وإن خرج بعض المولود وهو حي ثم خرج باقيه وقد مات صُلّي عليه، ويصلى على الشهيد.

  قال القاسم # لا يُصَلّى على صاحب الكبيرة، والمرجوم إن رجم بإقراره صُلي عليه، وإن رُجم بالبينة فلا يُصَلّى عليه، إلا أن تُسْمَع منه توبة.

  قال أبو العباس |: دخل في هذا كل صاحب كبيرة من باغ وقاطع طريق.

  قال القاسم # فيما روى عنه ابنه محمد بن القاسم @ وعلي بن العباس: لا يصلى على الميت بعدما صُلّي عليه، ولا يصلى على القبر، على قياس قوله وقول يحيى @، ومن فاته بعض التكبيرات كبر إذا سلّم الإمام قبل رفع الجنازة.

  قال أبو العباس: أولى الناس بالصلاة على الميت إمام المسلمين، عند القاسم، وهكذا حكى علي بن العباس في (مجموعه) عنه، فإن لم يكن إمام أو لم يحضر فأقربهم إليه من عصباته أو من يقدمه، والأب والجد أولى بالتقدّم من الابن على قياس قول يحيى #.

  ويقف الإمام من الميت عند الصلاة عليه إذا كان رجلاً عند وسطه مما يلي جانب الصدر، وإذا كانت امرأة عند صدرها.

  ويكبر خمس تكبيرات، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ويدعو بما أحبّ، ويصلي على النبي ÷ وعلى سائر الأنبياء $