باب حمل الجنازة والصلاة عليها
  ثم جنائز العبيد مما يلي الصبيان، ثم جنائز النساء مما يلي العبيد.
  وفي رواية (المنتخب) تُقَدّم جنائز النساء الحرائر على جنائز العبيد، وينوي الإمام الصلاة على جميعها، وإن كانت معها جنازة الخنثى قُدّمت على جنائز النساء على قياس قول يحيى #.
  وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة واحدة ثم أُتِي بجنازة أخرى فإن الإمام ينوي الصلاة عليها عند التكبيرة الثانية ويبلغ التكبيرات ستاً، وكذلك إن وضعت جنازة ثالثة ورابعة.
  قال يحي # فيما رواه عنه علي بن العباس: من كبر أربع تكبيرات وسلم ساهياً استأنف الصلاة بالتكبيرات الخمس.
  قال القاسم # فيما رواه عنه ابنه محمد: من كبر قبل تكبير الإمام أعاد التكبير إذا كبر الإمام.
  ومن صلى على الفساق والمخالفين ضرورة، فإنه يدعو عليهم ولا يدعو لهم.
  قال القاسم #: يلعن كما روي عن الحسين بن علي @ في صلاته على سعيد بن العاص.
  وحكى أبو العباس عن محمد بن عبدالله # في الصبي والصبية إذا سُبيا من دار الشرك وليس معهما أحد من أبويهما أنه يصلى عليهما في دار الإسلام، فإن كانا معهما أو أحدهما وأسلم واحد منهما صلي عليهما أيضاً، وكذلك في دار الحرب، فإن لم يسلما ولا أحدهما لم يصلّ عليهما.
  قال #(١): وإن سُبيت جارية فلمولاها وطؤها وإن لم تصف الإسلام، ويصلى عليها إذا ماتت لأنها صارت للمسلمين.
(١) في (ب): قال القاسم #.