كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 111 - الجزء 1

  ذكره في (المنتخب)، والصحيح ما ذكره في (الأحكام) أنه لا يجب فيه شيء لأنه ناقص عن النصاب.

  وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فأقام في ذمة غيره سنين كثيرة ثم أبرأه منه وجب عليه إخراج زكاته، على ما نص عليه القاسم #.

  وإذا كان لرجل مال غائب عنه فأخرج قدر الزكاة بنية كونه عن الزكاة إن كان المال سالماً، وإن كان غير سالم فهو تطوّع، أجزى ذلك عن الزكاة إن كان المال باقياً، وإن لم يكن باقياً فإنه يكون تطوعاً، قد ذكر أبو العباس ذلك.

  قال أحمد بن يحيى #: من جمع أموالاً من جهة الربا فإنه لا زكاة عليه إلا في أصل المال الذي ملكه، فأما ما فضل من جهة الربا فإنه يرده إلى من أخذه منه؛ فإن لم يعرف من أخذه منه فهو لبيت المال.

  قال يحيى # فيما رواه أبو العباس عن ابن حماد عنه: من لزمته زكاة سنين لا يحصيها زكّاها على التحري.

  والأصناف التي تجب الزكاة فيها يجب إخراجها من أعيانها، ولا يجوز إخراج القيمة بدلاً عنها، ولا أخذ صنف عن صنف إلا الذهب والفضة، فإن أحدهما يؤخذ عن الآخر، وكذلك بعض ما تخرجه الأرض يجوز أخذ الزكاة عن قيمته لعذر، وسنبينه في موضعه بمشيئة الله تعالى.

  نصّ أحمد بن يحيى # على أن الزكاة لا تسقط بالموت، وذكر أن على الورثة إخراجها من جميع التركة، وفصل بينها وبين الحج في أنه إنما يجب من الثلث إذا كان الميت قد أوصى به.

باب زكاة الذهب والفضة

  زكاة الذهب والفضة: ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب