باب الهدي وما يتصل بذلك
  حجه.
  والتحلل يقع بالرمي، ولا يعتبر فيه الحلق، على قياس قول يحيى # وهو الذي ذكره أبو العباس وخرجه على المذهب.
  ومن أفسد حجه بالجماع فعليه أن يمضي في حجه الفاسد وأن ينحر بدنة، وأن يحج في السنة المقبلة، وأن يحج بامرأته التي أفسد حجها، وإن كانت امرأته طاوعته وجب عليها أن تنحر بدنة، وإن كان الزوج أكرهها وجب عليه أن ينحر عنها بدنة، ولم يلزمها ذلك.
  فإذا حجا في السنة الثانية فبلغا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما افترقا، والافتراق ألا يركبا في محمل واحد، ولا يخلوا في بيت واحد، ويجوز أن يكون بعير أحدهما قاطراً إلى بعير الآخر. قال أبو العباس: فإن لم يجد بدنة صام مائة يوم، فإن لم يطق أطعم مائة مسكين.
  والإحرام يفسد بالوطئ إذا وقع على وجه النسيان، كما يفسد بالعمد، على ما يقتضيه ظاهر إطلاق يحيى #، وإحرام العمرة كإحرام الحج في فساده بالوطء ولزوم القضاء والفدية، على مقتضى أصل يحيى #.
  والقارن إذا أفسد حجه فعليه دم لقرانه، وهو بدنتان، بدنة لإفساد حجه، وبدنة لإفساد العمرة، على قياس قول يحيى #.
  ومن أتى امرأته في الموضع المكروه، أو تلوط، أو أتى بهيمة؛ في حال الإحرام فحكمه حكم من وطئ في الفرج، على قياس قول يحيى #.
باب الهدي وما يتصل بذلك
  الهدي في عرف الشرع: اسم لما ينحر أو يذبح بمنى أو بمكة وجوباً أو قربة، وهو يجمع الإبل والبقر والغنم.
  والبدنة: اسم يختص الإبل، والهدي يجمع الثلاثة.
  ومن يجب عليه الهدي لأجل الحج فهو: القارن والمتمتع؛ والقارن يجب عليه نحر