باب الحج عن الميت والاستئجار له
  وغيره، وليس عليه ذبحه، وإن لم يلحق الوقوف فاته الحج ويذبح هديه ويهلّ بعمرة ليكون قد تحلل بعمل عمرة، فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أيام التشريق.
  قال أبو العباس: ولا يجزيه الإطعام، على أصل يحيى # لأنه قاسه على المتمتع وجعله أصلاً فيه، ولم يحمله على جزاء الصيد، فإن تخلص من إحصاره ووجد مركوباً يقدّر أنه يمكنه أن يلحق الحج إذا ركبه ولم يكن اكتراؤه أو ابتياعه مما يجحف بنفقته فعليه أن يكتريه أو يشتريه، وإن خاف ذلك لم يلزمه.
  فإن كان حج معه حرمه ولا محرم لهنّ غيره كنّ محصرات بإحصاره، وعليهنّ من إنفاذ الهدي مثل ما عليه، وإن كان معهنّ محرم غيره وجب عليهن الخروج معه.
  فإن كان إحصاره بمرض وكان لهن محرم سواه واحتاج إلى واحدة تقيم معه منهن كانت من تقيم على تمريضه منهنّ محصرة بإحصاره إذا كان لا يستغني عنها ولا ممرض له سواها وخُشِي عليه التلف إذا لم تقم عليه.
  ويصح أن يعطى من يحج عن الغير نفقته ليحج عنه، على ما حكى عن القاسم # والمحصر يلزمه القضاء سواء كان ما أحصر عنه حجاً فرضاً أو تطوعاً، أو عمرة.
باب الحج عن الميت والاستئجار له
  يصح الحج عن الميت إذا أوصى به، فإن لم يوص به وحج عنه غيره فإنه لمن حج، وإذا أوصى به وجب ذلك من الثلث؛ فإذا أوصى بحجة الإسلام وكان ذلك يخرج من ثلث تركته وجب أن يحج عنه، وإن لم يوص به ولم يخرج ذلك لم يلزم الورثة أن يحجوا عنه.
  ويصح الاستئجار على الحج، وإذا أوصى بحجة الإسلام ولم يذكر من أي بلد، فإنه يحج عنه من بلده إلا أن لا يبلغ ثلث تركته ذلك فيحج من حيث يبلغ الثلث، قد نص عليه محمد بن يحيى #.