كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب نفقة المرضع ونفقة الرقيق وسائر الحيوان

صفحة 289 - الجزء 1

باب نفقة المرضع ونفقة الرقيق وسائر الحيوان

  يجب على الوالد أن يستأجر من يرضع ولده إذا ولد، بعد أن ترضعه أمه اللبا من يوم إلى ثلاثة أيام، وبعد ذلك فالاسترضاع على الأب؛ فإن رغبت الأم في إرضاعه بجعْلٍ وجب على الأب أن يعطيها ذلك إذا رضيت بأجرة المثل، ويحكم عليه بذلك بعد فراقه لها إلى وقت الفصال، وهو حولان.

  قال أبو العباس |: على رب المملوك أن يطعمه من نحو ما يأكله مما يسد به جوعه من تمر أو ذرة أو شعير أو برّ، وتأوّل قول يحيى #: إن رسول الله ÷ أمر بأن يطعم المماليك مما يأكل أربابها، على هذا الجنس من الطعام. قال: لأنه # نص على هذا في موضع.

  قال أبو العباس |: وإن كان صاحبه يأكل الفائق فإنما عليه سدّ جوعته.

  قال: وعلى الحاكم أَخْذُه بنفقته وكسوته أو تخليته لكسب نفقته، فإن لم يفعل باعه عليه أو استدان إن أعوز ذلك، أو جعلها من بيت المال ديناً على مولاه أو مواساة له على ما يرى.

  قال |: وكذلك لو كان بين شريكين أو شركاء، أنفق كل واحد بقدر حصته.

  قال: فإن أنفق أحد الشركاء النفقة كلها بأمر الحاكم رجع على الآخرين بحصصهم، عند يحيى #.

  والأرحاء والحمامات والأنهار والسواقي بين الشركاء، على هذا، يرجع في إصلاح ما استرم⁣(⁣١) منه من أنفق على شركائهم بحصصهم.

  قال: وكذلك إن لم يكن إمام فأنفق أحدهم، رجع على الباقين؛ لأنه فعل لهم ما


(١) قال ابن الاعرابي يقال رمت عظامه وأرمت إذا بليت (فهو رميم) ومنه قوله تعالى يحيي العظام وهى رميم. من تاج العروس.