باب التدبير
  أحدهم عتقوا كلهم، ويلزم كل واحد منهم أن يسعى لورثته في ثلثي قيمته، وإن لم يمت كان مخيراً في عتق أيهم شاء.
  ولو أن رجلاً أوصى لعبده بثلث ماله أو دون ذلك منفرداً أو مع غيره، عتق العبد، ثم ينظر في مقدار ما يستحقه بالوصية؛ فإن كان مثل قيمته فلا شيء عليه ولا يستحق شيئاً، وإن كانت قيمته أكثر مما يخصه سعى للورثة في القدر الزائد من قيمته على مستحقه للورثة ولمن أوصى له معه؛ فإن أوصى لقوم مجهولين غير معينين وجعل عبده كأحدهم لم يعتق.
  ولو أن رجلاً قال لعبيد له في مرضه: أثلاثكم أحرار، ولا مال له غيرهم؛ عتقوا كلهم وسعوا للورثة في ثلثي قيمتهم؛ وإن كان له مال غيرهم عتقوا كلهم من غير شيء، وإن برئ من مرضه وصح عتقوا كلهم ولا سبيل له عليهم.
  وإذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها ولم تُرَد إليه، وإن أسلمت أَمَتُه حكم عليه ببيعها من المسلمين.
  فإذا كان عبد بين ثلاثة أنفس فكاتبه أحدهم في نصيبه، ثم دبّره الآخر، ثم أعتقه الآخر، أو دبّر أحدهم أولاً أو أعتقه أولاً، نفذ في العبد ما فعله أولهم من الكتابة أو التدبير أو العتق وضمن لشريكيه قيمة ما لهما في العبد.
  وإن كان كاتبه أولاً ولم يؤد العبد شيئاً من مال الكتابة فلشريكيه فسخ الكتابة، وإن كان أدّى منها شيئاً نفذت الكتابة، على أصل يحيى #.
  قال السيد أبو طالب |: ما ذكرناه من جواز فسخ الكتابة إذا لم يؤد العبد المكاتب شيئاً من مال الكتابة وامتناعه إذا أداه فإن أصله # يقتضي ذلك؛ لأن عنده أن المكاتب ما لم يؤد شيئاً من مال الكتابة فهو عبد، وإذا أدى شيئاً منه فهو بمنزلة الحر فيما أدّى.
باب التدبير
  إذا قال الرجل لمملوكه أو مملوكته: أنت حر بعدي، أو أنتِ حرة بعدي، كان