كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما تجوز الوصية به وما لا تجوز

صفحة 559 - الجزء 1

  يصافه ولم يباشر قتالاً، فإذا انتهى إلى ذلك لم يجز مما يفعله إلا الثلث.

  وحكى علي بن العباس | إجماع أهل البيت $ على أن من يُقَدّم للقتل قصاصاً أو رجماً فحكمه حكم المريض، في أنه لا تجوز وصيته إلا في الثلث.

  ووصايا المسلمين لأهل الذمة جائزة، وكل من أوصي له بشيء فالوصية جائزة سواء كان الموصى له وارثاً أو غير وارث، ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً.

  قال أبو العباس |: لا يجوز للمسلم أن يوصي إلى ذمي، ويجوز للذمي أن يوصي إلى المسلم، على أصل يحيى #.

  وقال: لا يجوز أن يوصي إلى عبده، على أصل يحيى #.

  وقال في موضع آخر: إن أوصى إلى عبد لغيره مأذون له، جاز؛ إلا أن يموت مولاه قبل موت الموصي.

باب ما تجوز الوصية به وما لا تجوز

  لكل موصٍ أن يوصي في ماله إلى الثلث، وليس للورثة ردّه ولا نقضه، فإن أوصى بأكثر من الثلث فالاختيار فيه إلى الورثة، فإن أجازوا الزائد على الثلث صحّ ذلك، وإن لم يجيزوا كان مفسوخاً.

  فإن أوصى بأكثر من الثلث وأجازه بعض الورثة ولم يجزه بعضهم، جاز من ذلك ما يخص حصة من أجازه، فإن استأذن الموصي ورثته في أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له في ذلك، وأجازوا وصيته في حال حياته، لم يكن لهم الرجوع فيه بعد موته، هذا الذي نص عليه في (الأحكام). وقال في (الفنون): لهم أن يرجعوا فيه بعد موته.

  قال القاسم # فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة من غير أن يعلموا أنه أكثر من الثلث: فلهم أن يرجعوا فيما زاد عليه.

  وإذا مات الرجل بُدئ من تركته بما يحتاج إليه من تكفينه ودفنه، ثم بِدَيْنِه إن