كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الخوف والمسايفة والمطر المانع

صفحة 88 - الجزء 1

  نيته ونوى السفر قبل خروجه منها استمر على الإتمام ولم يقصر، على قياس قول يحيى #.

  قال أبو العباس |: إذا نوى الإقامة في صلاته يستأنف صلاة المقيم بتكبيرة يفتتحها بها، ولا يجوز له البناء على ما مضى إلا أن يكون في صلاة المغرب أو الفجر.

  فإذا سافر يريد بلداً يستوطنه فإن كان بين الموضع الذي سافر منه وبينه أربعة فراسخ قصر، وإذا دخله أتم، فإن خرج من بلده على استيطان بلد ثم لم يدخله حتى رجع يريد بلداً آخر فمرّ ببلده الأول فإن كان بين البلد المرجوع منه وبين بلده مسيرة أربعة فراسخ قصر حتى يأتي بلده فإذا أتاه أتم، وإن كان دونها أتم على قياس قول يحيى #.

  والمسافر يصير مقيماً بنية الإقامة، والمقيم لا يصير مسافراً بنية السفر حتى يسافر، على مقتضى نص يحيى #.

باب صلاة الخوف والمسايفة والمطر المانع

  لا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر. قال أبو العباس |: ولا تصلى إلا في آخر الوقت بحيث يخشى فوتها إن لم يصلّ، وحكاه عن القاسم #.

  وصفتها:

  أن يصير المسلمون الذين مع الإمام طائفتين، فتقف إحداهما بإزاء العدوّ متسلحين ويفتتح الإمام الصلاة بالطائفة الأخرى وتصطف خلفه فيصلي بها الركعة الأولى، وإذا قام الإمام إلى الثانية أطال القيام والقراءة حتى يصلي مَنْ وراءه الركعة الثانية لأنفسهم ويسلّموا وينصرفوا ويقفوا في مواقف أصحابهم بإزاء العدوّ.

  وتجيء الطائفة الثانية فتصطف خلف الإمام وتفتتح الصلاة فيصلي بها