التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأوامر والنواهي

صفحة 34 - الجزء 1

  يكون مخاطبا بالشرائع.

  ١١ - مسألة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده عند أكثر العلماء، والدليل على ذلك: أن صيغة الأمر تخالف صيغة النهي، ومع اختلافها لا يجوز أن يكون أحدهما هو الآخر.

  ١٢ - مسألة: الأمر إذا ورد بأشياء عن جهة التخيير، نحو الكفارات الثلاث: فعندنا أن كلها واجبة على طريق التخيير، والدليل على ذلك: أن كل واحدة منها كالأخرى في الأمر بها، وكونها مصلحة؛ فلا يجوز تمييز بعضها على بعض؛ فيجب أن تكون واجبة على طريق التخيير.

  دليل آخر: وهو أن الله تعالى خير بينها، فلو كان بعضها واجبا وبعضها نفلا لما جاز ذلك؛ فوجب أن تكون كلها واجبة على طريق التخيير.

  ١٣ - مسألة: الأمر لا يقتضي التكرار، وإنها يقتضي الفعل مرة واحدة عندنا.