الكلام في الأوامر والنواهي
صفحة 34
- الجزء 1
  يكون مخاطبا بالشرائع.
  ١١ - مسألة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده عند أكثر العلماء، والدليل على ذلك: أن صيغة الأمر تخالف صيغة النهي، ومع اختلافها لا يجوز أن يكون أحدهما هو الآخر.
  ١٢ - مسألة: الأمر إذا ورد بأشياء عن جهة التخيير، نحو الكفارات الثلاث: فعندنا أن كلها واجبة على طريق التخيير، والدليل على ذلك: أن كل واحدة منها كالأخرى في الأمر بها، وكونها مصلحة؛ فلا يجوز تمييز بعضها على بعض؛ فيجب أن تكون واجبة على طريق التخيير.
  دليل آخر: وهو أن الله تعالى خير بينها، فلو كان بعضها واجبا وبعضها نفلا لما جاز ذلك؛ فوجب أن تكون كلها واجبة على طريق التخيير.
  ١٣ - مسألة: الأمر لا يقتضي التكرار، وإنها يقتضي الفعل مرة واحدة عندنا.