التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأوامر والنواهي

صفحة 35 - الجزء 1

  والدليل على ذلك: أن الأمر في الشاهد يعقل منه الفعل مرة واحدة إلا أن يقيد بما ينبئ عن التكرار؛ فيجب في أوامر الشرع أن تكون كذلك.

  ١٤ - مسألة: قال أصحابنا: الأمر المعلق بصفة وشرط لا يتكرر بتكرار الصفة والشرط؛ والدليل على ذلك: أن الأمر المطلق بظاهره يقتضي الفعل مرة واحدة؛ وتعلقه بالصفة والشرط لا يغير حاله، فيجب ألا يغير ما يقتضيه من المرة الواحدة.