الكلام في الأوامر والنواهي
صفحة 35
- الجزء 1
  والدليل على ذلك: أن الأمر في الشاهد يعقل منه الفعل مرة واحدة إلا أن يقيد بما ينبئ عن التكرار؛ فيجب في أوامر الشرع أن تكون كذلك.
  ١٤ - مسألة: قال أصحابنا: الأمر المعلق بصفة وشرط لا يتكرر بتكرار الصفة والشرط؛ والدليل على ذلك: أن الأمر المطلق بظاهره يقتضي الفعل مرة واحدة؛ وتعلقه بالصفة والشرط لا يغير حاله، فيجب ألا يغير ما يقتضيه من المرة الواحدة.