التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام فى العموم والخصوص

صفحة 44 - الجزء 1

  والمشتق على ما نبينه).

  ولفظ (أي) يتناول العقلاء وغير العقلاء فهو أعم من (من)، و (ما)، لكنها لا تستغرق ذلك كاستغراقهما تقول: أي شيء عندك؟ فيجيب بما يعقل، وبما لا يعقل، وأي شيء أكلت؟ وأي رجل ضربت؟

  و (كل) في التأكيد تقتضي الاستغراق. فإذا عرفت ألفاظ العموم وحقيقته نعود إلى مسائل الخلاف، والله الهادي.

  ٢٤ - مسألة: لفظ العموم يقتضي استغراق ما تناوله؛ والدليل على ذلك: أن لفظة "من" إذا استعملت في الاستفهام صح أن يجاب عنها بكل عاقل، ولولا أنها موضوعة للاستغراق لما صح ذلك.

  دليل آخر: وهو أن لفظة "من" إذا استعملت نكرة في المجازاة صح أن يستثنى منها كل عاقل فلولا انها تقتضي الاستغراق لما صح ذلك.

  دليل آخر: وهو أن أهل اللغة فصلوا بين العموم والخصوص كما فصلوا بين