التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام فى العموم والخصوص

صفحة 45 - الجزء 1

  الأمر والنهي؛ فلولا أن العموم مستغرق للجميع لما صح ذلك الفصل.

  ٢٥ - مسألة: ألفاظ الجنس، والجمع، والأسماء المشتقة من الأفعال إذا لم يرد المخاطب بها معهودا فإنها تقتضي العموم؛ والدليل على ذلك: أنه يصح الاستثناء منها؛ فلولا أنها تفيد العموم لما صح ذلك.

  [٢٦ - مسألة: لفظ الجمع يجب حمله على الكل إلا أن يسدل الدليل على خلافه عند أبي علي. وعند أبي هاشم يجب حمله على الأقل، وهو ثلاثة.

  «والذي يدل على صحة قول أبي علي صحة استثناء كل عاقل؛ فلولا أنه يجب حمله على الكل لما صح ذلك»].

  ٢٧ - مسألة: أقل الجمع ثلاثة عندنا، ومن الناس من يقول: أقله اثنان؛ والدليل على إبطال قولهم أن لفظ الجمع لو كان حقيقة في الاثنين لعقل من ظاهره الاثنان؛ ومعلوم أنه لا يعقل منه ذلك؛ فدل على أنه ليس