التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مخصصات العموم]

صفحة 53 - الجزء 1

  ٣٧ - مسألة: ويخص العموم بإجماع الصحابة؛ والدليل على ذلك أن إجماعهم حجة، ودليل يجب اتباعه، وتخصيص العموم بالأدلة جائز؛ فجاز التخصيص به.

  ٣٨ - مسألة: يجوز تخصيص العموم وإن رجع إلى أقل من ثلاثة؛ والدليل على ذلك أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله؛ وهذا موجود في مسألتنا فجاز كالقليل.

  ٣٩ - مسألة: إذا ورد عن الرسول ÷ قول عام في تحريم أشياء، ثم فعل بعضها: فمنهم من قال: يخص قوله بفعله؛ والذي يدل على ذلك أن فعله ÷ حجة يجب اتباعها؛ فجرى مجرى قوله في جواز التخصيص به، ومنهم من قال: لا يخص قوله بفعله؛ واستدل على ذلك بأن فعله لا يتعداه إلينا إلا