التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مخصصات العموم]

صفحة 54 - الجزء 1

  بدلالة، وقوله يتعداه إلينا بغير دلالة؛ ولا يجوز أن يعترض ما لا يتعداه على القول الذي يتعداه إلى غيره إلا بدلالة: كسائر ما هو مخصوص به.

  ٤٠ - مسألة: العموم إذا خرج على سبب فالواجب حمله على ظاهر إذا أمكن، وإذا لم يمكن قصر على سببه؛ والذي يدل على ذلك أن الحجة هي الخطاب دون السبب؛ فيجب أن يثبت من الحكم ما يتناوله الخطاب.

  ٤١ - مسألة: تخصيص العموم بمذهب الراوي من غير استدلال لا يجوز؛ والدليل على ذلك أن تأويل الراوي مذهب له، ولا يجب علينا اتباعه في مذهبه؛ فلا يجوز تخصيص العموم به.

  ٤٢ - مسألة: الذي عليه جماعة الفقهاء جواز تخصيص الأخبار؛ والدليل