[مخصصات العموم]
صفحة 55
- الجزء 1
  على ذلك أن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب؛ ولا مانع من دخوله في الأخبار؛ فجاز ذلك فيها كالأوامر.
  ٤٣ - مسألة: ذكر بعض الجملة عقيب الجملة لا يخص به العموم عند عامة الفقهاء؛ والدليل على ذلك أن العموم يدل على إثبات الحكم فيما تناوله؛ وإعادة ذكر بعضه لا ينافيه، ولا يغير فائدته؛ فلا يجوز أن يخص به كذكر ما لم يدخل تحته.
  ٤٤ - مسألة: إذا ورد عام يتناول إثبات حكم، وورد ما هو أخص منه يتناول نفي ذلك الحكم عن بعضه، ولم يعرف التأريخ؟ فإن العام يبنى على الخاص؛ والدليل على ذلك أن من حق من ثبتت حكمته ألا يلغى كلامه