التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مخصصات العموم]

صفحة 56 - الجزء 1

  إذا أمكن استعماله؛ فلو لم نقل بالبناء لأدى إلى إلغاء كلامه؛ وذلك لا يجوز ومن الناس من منع من البناء وقال بالتوقف فيهما إلى أن يظهر الترجيح بينهما؛ واستدل على ذلك بأن ما تناوله الخاص قد يتناوله العام وإن تناول غيره فجرى مجرى الخصوصين والعمومين في الحكم بتعارضهما؛ وجوابنا أن كلامه هذا يبطل بالخاص والعام إذا وردا معا فإنه يعترض بالخاص عن العام بالإجماع، ولا يحكم بالتوقف فيها فسقط ما قاله.