التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام فى المجمل والمبين

صفحة 60 - الجزء 1

  معرفة المراد من هذا الخطاب بظاهره؛ وكل ما صح معرفة المراد بظاهره فليس بمجمل. ومن الناس من قال: إنه مجمل لا يصح التعلق به؛ واستدل بأن لا يمكن معرفة المراد بظاهره؛ وكل ما لا يمكن معرفة المراد بظاهره فهو مجمل.

  ٥٤ - مسألة: ولا يصح التعلق بقوله تعالى: {وَأَقيمُوا الصَّلاةَ}⁣[البقرة: ٤٣] في وجوب الصلاة على النبي ÷ في التشهد؛ والدليل على ذلك: أن لفظ الصلاة منقول من اللغة إلى الشرع وتفيد هذه الأفعال المخصوصة كون الجملة على ما غير من الدعاء إلى الشرع.

  ٥٥ - مسألة: لا يصح التعلق بقول النبي ÷: «من رعف في صلاته فليتوضأ» في وجوب غسل اليد فقط؛ والدليل على ذلك أن لفظ الوضوء منقول من اللغة إلى الشرع، ومفيد هذه الأفعال المخصوصة؛ فلا يجوز حمله