الكلام فى المجمل والمبين
صفحة 61
- الجزء 1
  على الفعل المطلق.
  ٥٦ - مسألة: العموم إذا خص صح التعلق بظاهره عندنا؛ والدليل على ذلك أنه يمكن العمل به بعد دخول التخصيص فيه؛ فجرى مجرى ما لا يدخله التخصيص في صحة التعلق به.
  ٥٧ - مسألة: قال أصحابنا: يجوز تأخير التبليغ؛ والدليل على ذلك أنه ÷ إنما يجب عليه البلاغ بحسب ما تقتضيه المصلحة، ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التأخير.
  ٥٨ - مسألة: لا خلاف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ لأنه تكليف ما لا يمكن؛ ولا خلاف أن تأخير التبين يجوز؛ (لأن المبين يجوز) أن يخطئ فلا يتبين، وإنما الخلاف في تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ (فعندنا أنه