التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام فى المجمل والمبين

صفحة 63 - الجزء 1

  بالصفة.

  ٦١ - مسألة: يصح التعلق بالآيات التي يذكر فيها التحليل والتحريم مضافا إلى الأعيان: كقوله تعالى: {حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم}⁣[النساء: ٢٣] ونحوه، وليس بمجمل؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاستدلال بمثل ذلك في التحليل والتحريم؛ فلولا أنه مفيد لهما لما استدلوا به؛ فصح أنه ليس بمجمل.

  دليل آخر: وهو أن تعليق الحكم بالأعيان جار مجرى تعليقه بأفعالنا فيها؛ ولا شك أن تعليقه بأفعالنا فيها يخرجه عن باب الإجمال، فكذلك تعليقه بالأعيان.

  ٦٢ - مسألة: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح التعلق بقوله #: «الأعمال بالنيات»؛ والدليل على ذلك أنه لا يمكن معرفة المراد بظاهره؛ (وكل ما لا يمكن معرفة المراد بظاهره) فلا يصح التعلق به.