الكلام فى المجمل والمبين
صفحة 63
- الجزء 1
  بالصفة.
  ٦١ - مسألة: يصح التعلق بالآيات التي يذكر فيها التحليل والتحريم مضافا إلى الأعيان: كقوله تعالى: {حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهاتُكُم}[النساء: ٢٣] ونحوه، وليس بمجمل؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاستدلال بمثل ذلك في التحليل والتحريم؛ فلولا أنه مفيد لهما لما استدلوا به؛ فصح أنه ليس بمجمل.
  دليل آخر: وهو أن تعليق الحكم بالأعيان جار مجرى تعليقه بأفعالنا فيها؛ ولا شك أن تعليقه بأفعالنا فيها يخرجه عن باب الإجمال، فكذلك تعليقه بالأعيان.
  ٦٢ - مسألة: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح التعلق بقوله #: «الأعمال بالنيات»؛ والدليل على ذلك أنه لا يمكن معرفة المراد بظاهره؛ (وكل ما لا يمكن معرفة المراد بظاهره) فلا يصح التعلق به.