التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مقدمة المؤلف]

صفحة 24 - الجزء 1

  والشرعية: ما أفيد بها معنى شرعيا لا يعرف أهل اللغة والعرف إفادته بتلك اللفظة، كقولنا: صلاة، وصوم، وغير ذلك.

  والمجاز: هو ما أفيد به ما لم يوضع له، كقولهم للقوي: أسد، وللبليد حمار، وإنما تنفصل الحقيقة من المجاز بأن يسبق إلى الأفهام عند إطلاق اللفظة المجردة معنى من المعاني دون غيره؛ فيعلم أنها حقيقة فيه: سواء كانت الحقيقة لغوية، أو عرفية، أو شرعية. والمجاز لا يفهم المراد به بظاهره، ولا يسبق إلى الأفهام معرفة معناه إلا بقرينة، ولو كان مجردًا عن القرائن لم يفهم المراد بظاهر لفظه.

  ثم الحقائق على ضربين: مفردة، ومشتركة.