التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأخبار

صفحة 83 - الجزء 1

  ١١٢ - مسألة: إذا ورد خبر الواحد بخلاف الأصول التي هي الكتاب والسنة المقررة فإنه لا يقبل؛ والدليل على ذلك: إجماع الصحابة على رد ما هذا حاله؛ فلو جاز قبوله لما أجمعوا على رده.

  ١١٣ - مسألة: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة وهو ممن غلبت عدالته قبلت الزيادة؛ والدليل على ذلك أنه لا فرق بين زيادته على الخبر وبين أصل الخبر؛ ولا شك أن أصل خبره مقبول فكذلك زيادته.

  ١١٤ - مسألة: أحد الراويين إذا أسند وهو ثقة فإن خبره يقبل وإن أرسله غيره؛ والدليل على ذلك أنه ثقة فيما رواه مسندا وإرسال غيره لا يقدح في عدالته، وكل ثقة لا قدح في عدالته يجب قبول روايته.

  ١١٥ - مسألة: الراوي إذا أسند مرة، وأرسل أخرى، ووقف الخبر تارة