التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الأخبار

صفحة 88 - الجزء 1

  الظن بصحته؛ ولا شك أن العمل على الظن الأقوى أولى فصح الترجيح بذلك.

  ١٢٩ - مسألة: إذا ورد خبران أحدهما يثبت حدا، والآخر يدرأه فالمثبت للحد أولى؛ والدليل على ذلك أن الخبر المثبت للحد يفيد أمرا شرعي لم يكن؛ وكل ما أفاد أمرا شرعيا فهو أولى.

  ١٣٠ - مسألة: إذا كان أحد الخبرين مرسلا، والآخر مسندا فهما سواء والدليل على ذلك أن كل واحد منهما مقبول؛ فلا مزية لأحدهما على الآخر؛ فلا يجوز الترجيح بينهما.

  ١ ١٣ - مسألة: إذا اقتضى أحد الخبرين حظرا والآخر إباحة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ والدليل على ذلك أن العمل بهما جميعا لا يصح ولا مزية لأحدهما على الآخر؛ فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر.