الكلام في الإجماع
صفحة 100
- الجزء 1
  تمسكنا بذلك.
  ١٦٠ - مسألة: إذا تواتر الخبر بين الأمة، وحصل منهم إجماع على موجبه حكم أن ذلك الإجماع كان لأجل ذلك الخبر؛ والدليل على ذلك أن الخبر المتواتر حجة قاطعة يجب اتباعها؛ فلو لم يكونوا قد أجمعوا لأجله لكانوا قد عدلوا عن القيام بما يجب عليهم وذلك لا يجوز.
  ١٦١ - مسألة: فأما خبر الواحد إذا حصل الإجماع على موجبه ولم يظهر أنهم أجمعوا لأجله لم يقطع على أنهم أجمعوا له والدليل على ذلك