التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في الإجماع

صفحة 101 - الجزء 1

  أنه يجوز أن يكون اجماعهم لخبر ترك نقله استغناء بالإجماع؛ وتجويز ذلك يمنع من القطع على أنهم أجمعوا لأجله.

  ١٦٢ - مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة الاجتهاد؛ والدليل على ذلك أن الاجتهاد من أدلة الشرع؛ وكل دليل من أدلة الشرع يجوز أن ينعقد الاجماع على مقتضاه.

  ١٦٣ - مسألة: إذا حصل الإجماع عن الاجتهاد كان حجة والدليل على ذلك أن ما اقتضى كون الإجماع حجة لم يفصل بين إجماع وإجماع؛ وإثبات الفصل مع ذلك لا يجوز؛ فثبت أن هذا الإجماع حجة.

  ١٦٤ - مسألة: إذا انتشر القول في الصحابة على وجه لا يكون فيهم إلا قائل به وراض، حتى لو استفتي لأفتى به؛ فهذا إجماع لا شبهة فيه، فإذا انتشر فيهم وهم بين قائل وساكت، وذلك الحكم مما يكون الحق فيه مع واحد فهذا إجماع أيضا؛ لأن خلاف ذلك يكون إجماعا منهم على الخطأ.

  وأما إذا كان ذلك القول من مسائل الاجتهاد فظهر القول فيه عن بعضهم دون البعض لم يحكم بأن ذلك إجماع والدليل على ذلك أن وجوه