الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

أقسام الواجب

صفحة 10 - الجزء 1

  أوجب الله تعالى على قاتل المؤمن خطأً (الدّية) فمن أي النوعين أمِن المعيّن أم من المخيّر؟

  ضع في الفراغ كلمة (معيّن) أو كلمة (مخيَّر):

  عتق رقبة مؤمنة واجب ............

  صيام شهرين متتابعين واجب ............

  وإذا نظرت إلى المخير وجدته راجعاً إلى المعين لأن الحكم تعلق بشيء واحد معين هو مثلاً الكفارة فالكفارة هي الواجبة على الحانث مثلاً في آية اليمين ووسع الله تعالى في أداء الكفارة فجعل الإطعام على من معه طعام وجعل الكسوة على من معه ثياب وجعل عتق الرقبة على من معه عبيد ودليل ذلك الدّية قال الله تعالى في المقتول خطأً: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} فحكم على قاتله بالدّية وهي فرض معيّن لكن الناس لما كانت أحوالهم مختلفة فمنهم من يملك الذهب ومنهم من يملك الفضة ومنهم من يملك الإبل ومنهم من يملك البقر ومنهم من يملك الغنم رخّص الله لهم في الدّية ولم يحصرها في مالٍ بل نوَّعَها في أماكن متعدِّدة ليسهل أداءها على من وجبت عليه.

  وينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى مؤقت ومطلق.

  فالمؤقت: هو الذي ضرب له الشارع وقتاً يُفْعل فيه، له أول وآخر بتحديد الشارع له.

  مثال ذلك: الصلوات الخمس فقد فرض لكل صلاة وقت محدد معين تفعل فيه، فمن صلى هذه الصلوات في أوقاتها صحت، ومن صلاها قبل دخول أوقاتها لم تصح، وكذلك من صلاها بعد خروج أوقاتها متعمّداً فقد أخل بما أوجب الله عليه.

  والمؤقت نوعان: موسَّع، ومضيّق.

  النوع الأول الموسع: فالموسع هو الذي وقته يتسع لواجبه وغيره، مثال ذلك: صلاة الظهر ضرب لها الشارع وقتاً أوله من زوال الشمس وآخره ما يتسع لخمس ركعات قبل غروب الشمس أربع للظهر وركعة للعصر، أو ما يتسع لثلاث ركعات في حق المسافر قبل غروب