اعتراضات القياس
  ١٠ - عدم الانضباط، نحو: أن يعلل جواز الإفطار في السفر بالمشقة، فيقول المعترض: إن المشقة غير منضبطة، وتختلف باختلاف الأشخاص قوة وضعفاً.
  ١١ - نقض العلة، وهو أن توجد العلة في محلٍّ ولا يوجد الحكم، مثاله: الجناية العمد العدوان علة في ثبوت القصاص، فيقول المعترض: الجناية العمد العدوان من الأب على ابنه لا توجب القصاص.
  فيجاب بوجود مانع في الأب وهو كون الابن جزءاً من الأب فلا يؤخذ الأب بالجناية على بعضه، وهناك مانع آخر وهو كون الأب سبباً لوجود الابن فلا يكون الابن سبباً لإعدام الأب.
  ١٢ - الكسر، وهو نقض الحكمة، مثاله: أن يعلل المستدل وجوب قطع اليد بالزجر، فيقول المعترض: القصاص في القتل لم يثبت فيه وجوب القطع مع أن العلة فيه الزجر.
  فيجيب المستدل: بأن في القتل حكماً أشد زجراً وهو القصاص بقطع الرقبة.
  ١٣ - المعارضة في الأصل بعلة مستقلة يبديها المعترض، مثاله: أن يعلل المستدل حرمة التفاضل في الطعام بالكيل، فيقول المعترض: العلة في تحريم التفاضل هو كونه مطعوماً.
  ١٤ - المعارضة في الأصل بجزء علة، مثاله: أن يستدل على وجوب التسمية في التيمُّم قياساً على الوضوء بجامع كونهما طهارة للصلاة، فيقول المعترض: العلة في الوضوء كونه طهارة للصلاة بالماء، فكونه بالماء قيد للعلة في وجوب التسمية.
  ١٥ - منع وجود العلة في الفرع، مثاله: أمان العبد أمان صدر من أهله في محله كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: علة الأصل غير موجودة في الفرع.
  ١٦ - المعارضة في الفرع بعلة تقتضي خلاف حكم علة المستدل، مثاله: أن يقول المستدل لا يجب الاستنجاء من الرعاف ومن القيئ قياساً على خروج الريح، والجامع كون كل واحدٍ منها ناقضاً للوضوء، فيقول المعترض: العلة في الدم والقيء كونهما نجسين فيجب لهما الاستنجاء كالبول والغائط.