الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

اعتراضات القياس

صفحة 158 - الجزء 1

  ١٧ - إبداء خصوصية في الأصل مثاله: التسمية واجبة في التيمم قياساً على الوضوء بجامع الطهارة للصلاة، فيقول المعترض: العلة في الوضوء كونه طهارة بالماء فلا تجب التسمية في التيمم.

  ١٨ - إبداء خصوصية في الفرع، مثاله: ما تقدم من قول المستدل: تجب التسمية في التيمم قياساً على الوضوء بجامع الطهارة للصلاة، فيقول المعترض: التيمم طهارة بالتراب وكونه بالتراب غير موجود في الأصل وهو الوضوء.

  ١٩ - اختلاف الضابط في الأصل والفرع، نحو أن يقول المستدل: شاهد الزور يقتص منه إذا قُتِلَ بسبب شهادته قياساً على الذي أكره غيره على القتل، بجامع كونهما سبباً للقتل، فيقول المعترض: الأصل والفرع مختلفان، حيث الإكراه مخالف للشهادة.

  ٢٠ - اختلاف جنس المصلحة، نحو أن يقال في الْبُنِّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق قياساً على البر والشعير والذرة، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع كونها مما أخرجت الأرض، فيقول المعترض: المصلحة مختلفة في الأصل والفرع فالمصلحة في الأصل هي: أنه قوت لا غنى للفقير عنه، والمصلحة في الفرع هي أنه منشط للبدن يصح الاستغناء عنه - فلا يصح القياس.

  الجواب عليه: أن يقول المستدل: اختلاف المصلحة غير مانع من إلحاق البن بالبر وذلك لأن المصلحة التي ذكرت غير علة ولا جزء علة.

  ٢١ - اختلاف حكم الأصل وحكم الفرع حقيقة نحو: أن يقاس عدم صحة بيع المعاطاة على النكاح في كونه لا يصح من دون عقد، فيقول المعترض: حكم النكاح مخالف لحكم البيع ففي النكاح عدم جواز المباشرة، وفي البيع عدم جواز التصرف.

  ٢٢ - القلب، وهو أن يلزم من علة المستدل مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع، مثاله: أن يقال: الصوم شرط في صحة الاعتكاف قياساً على الوقوف بعرفة فإنه يشترط في صحته الإحرام والجامع بينهما اللبث في مكان مخصوص، فيقول: المعترض فلا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف كالوقوف بعرفة.