السنة
  وللمكلفين على جهة النصوصية كأن يقول النبي ÷: يجب عليَّ وعليكم، أو يحرم علي وعليكم.
  مثاله: أن يصوم النبي ÷ أول جمعة في رجب ويقول يجب علي صيام هذا كل سنة مع نزول قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}[الأحزاب: ٢١]، وقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٥}[الأنعام] ونحوها من الآيات.
  ففي مجموع هذا دلالة على وجوب صيام أول جمعة من شهر رجب كل سنة على النبي ÷ وعلى أمته ثم نجد النبي ÷ يقول يحرم علي وعليكم صيام أول جمعة من رجب.
  فإن علم تاريخ المتقدم منهما وعلمنا تأخر الآخر فإن كان القول هو المتأخر وكان متراخياً حكمنا بأن القول ناسخ للفعل أي لدليل التكرار ولدليل التأسي، وإن جهل التاريخ ولم يعلم المتقدم من المتأخر منهما ففيها ثلاثة أقوال:
  ١ - القول الأول: الحكم بتقدم الفعل وتأخر القول، فيكون القول هو الناسخ للفعل لدلالة القول بنفسه، وعدم احتياجه إلى غيره في الدلالة.
  ٢ - القول الثاني: الحكم بتقدم القول وتأخر الفعل فيكون الفعل هو الناسخ للقول.
  ٣ - القول الثالث: التوقف لعدم رجحان أحدهما.
  كل هذا مع تراخي المتأخر منهما لأنه لا يصح النسخ إلا مع التراخي، وأما مع عدم التراخي فلا يصح وقوعه من الشارع لما تقدم، وإن كان المتأخر الفعل حكمنا بأن القول منسوخ بالفعل أي بدليل التكرار والتأسي، وإن كان القول عاماً للنبي ÷ وللمكلفين ظاهراً كأن يقول النبي ÷: يجب على كل مكلف، فالحكم فيه مثل الأول.
  وإن كان القول خاصَّاً بالنبي ÷ فلا تعارض في حق الأمة.
  وأما في حق النبي ÷ فإن كان القول هو المتأخر كان ناسخاً لدليل التكرار في حق النبي