الدخول إلى فهم الأصول،

يحيى محمد عبدالله عوض (معاصر)

عصمة نبيئنا محمد ÷

صفحة 36 - الجزء 1

  بالقياس عليه.

  وأما إذا علم منه ÷ الإنكار له وأن إنكاره في الحال لا ينفع وترك ÷ الإنكار لأجل ذلك مع عدم القدرة على تغيير المنكر فلا يعد تقريراً.

  ومثال الإقرار: روي أن سرية من سرايا النبي ÷ مرت بحي من أحياء العرب فاستضافوهم ولم يضيفوهم ثم سألوا السرية: هل فيكم راقٍ فإن سيد الحي لديغ؟ فقال رجل منهم: نعم، فأتاه ورقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأعطوا قطيعاً من غنم أجرة على الرقية، ثم أتوا النبي ÷ وأخبروه بالقصة فتبسم وقال: «اضربوا لي بسهم معكم» فإقرار النبي لهم دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية.

عصمة نبيئنا محمد ÷

  ونبينا محمد ÷ معصوم عن المعاصي كلها فيما يتعلق بالتبليغ بعد البعثة، وعن الكبائر مطلقاً لأن المعصية منفرة ومذموم صاحبها.

  والنبي لا بد أن يكون أكرم الناس خلقاً وخلقاً وكذلك معصوم ومنزه عن محقرات الأمور وعن كل ما فيه خسَّة ودناءة.

  وكل ذلك لأنه مبلِّغ ومشرِّع فلا يجوَّز عليه شيء مما ذكرنا ونحوها.

والسنة متواترة وآحاد

  فالمتواتر ما أفاد العلم وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن شيء محسوس.

  وليس لعدد التواتر حد محدود فما أفاد العلم وكان أكثر من أربعة فهو متواتر، واختلف في العلم الذي يفيده التواتر فمن قال: إنه علم ضروري قال: لأنه يفيد العلم لمن لا يصح منه النظر كالصبيان والبله.

  ومن قال: إنه علم استدلالي قال: لأنه يحتاج إلى نظر في عدد المخبر وفي المخبر عنه أعقلي أم حسِّي.