«الأمر»
  ٥ - ويرد الأمر للتهديد مثاله قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤٠}[فصلت: ٤٠] والعلاقة فيه الضدِّيَّة لأن الواجب مراد والمحظور مكروه غير مراد للشارع والقرينة فيه هي العلمُ بأن الآمر لا يريد ما اشتمل عليه الأمر.
  ٦ - ويرد الأمر للدعاء وهو يكون من الأدنى إلى الأعلى نحو ما ورد في القرآن من آيات الدعاء: «ربنا آتنا، ربنا هب لنا، ربنا اغفر لنا ... إلخ» والعلاقة فيه الطلب وهي إطلاق المقيد على المطلق.
  ٧ - ويرد الأمر للخبر نحو قوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}[التوبة: ٨٢] والعلاقة الضدية لأن الخبر مقابل الإنشاء.
  ٨ - ويرد الأمر للإكرام نحو قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٢}[النحل: ٣٢] والعلاقة فيه مثل الإباحة.
  ٩ - ويرد الأمر للإهانة نحو قوله تعالى: {فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ٢٩}[النحل]، إذ دخول جهنم للعاصين والكافرين أمر محتوم ومقطوع بوقوعه فلم يبق إلا أن يكون الأمر إهانةً لهم إذ هم ملجؤون لا محالة، والعلاقة فيه الضدية لأن التكليف ينافي الإلجاء.
  سؤال: قال رسول الله ÷ لعلي بن أبي طالب #: «تمضمض واستنشق واستنثر»:
  - هل دل الأمر على الوجوب بين ذلك؟
  - أقطعية دلالة الأمر على الوجوب أم ظنية؟ بين ما تقول؟
  - هل في هذا الحديث دلالة على وجوب إزالة الخلالة؟ بين ذلك؟
  · قال رسول الله ÷: «من أتى الجمعة فليغتسل» ذكر بعض العلماء أن الغسل في يوم الجمعة مشروع للصلاة، وقال آخرون: إنه مشروع لليوم:
  - في هذا الحديث دليل على أحد القولين بيِّنه؟
  - ثم بين نوع الدلالة ووجهها؟