باب النهي
  ١٥ - تكرر الأمر بغير حرف العطف لا يفيد تكرار المأمور به، وفائدة التكرار تأكيد إلزام الفعل.
  ١٦ - إذا عُطف أحد الأمرين على صاحبه؛ فإن أفاد مثل ما أفاده الأول من غير زيادة ولا نقصان حُمل على مراد ثان مثل: أقم الصلاة اليوم وأقم الصلاة غداً. وإن أفاد غير ما أفاد الأول حُمل على مقتضاه. وإن أفاد بعض ما دخل تحت الأول حُمل على أن البعض غير ما دخل تحت الأول.
  ١٧ - الأمر إذا قرن به لفظ التأبيد أفاد الدوام.
  ١٨ - الكفار مخاطبون بالشرائع.
  ١٩ - إذا ورد الأمر بعبارتين تصلح لمعنيين أحدهما حقيقة والآخر مجاز، جاز أن يُراد بها ذلك إذا قدّر التنافي.
  ٢٠ - يجوز الأمر بما يعلم من حال المخاطب به امتناعه منه بدون منع.
باب النهي
  ١ - النهي قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع مع كون الناهي كارهاً للمنهي عنه.
  ٢ - لا تعليل للنهي لماذا كان نهياً.
  ٣ - ليس المعقول من كونه نهياً إلا ورود الصيغة على جهة الاستعلاء مع الكراهة.
  ٤ - النهي حقيقة في القول دون الفعل.
  ٥ - النهي المطلق يقتضي وجوب الانتهاء وتكرره، وكذلك النهي المقيد بالصفة يقتضي ذلك.
  ٦ - النهي الشرعي يدل على فساد المنهي عنه في باب العبادات والمعاملات.
باب العموم والخصوص
  ١ - العموم: هو ما يستغرق جميع ما يصلح له.
  والخصوص: ما يتناول شيئاً مخصوصاً دون غيره مما كان يصح أن يتناوله.