صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في الزيادة هل تقتضي النسخ أم لا؟]

صفحة 152 - الجزء 1

مسألة: [الكلام في الزيادة هل تقتضي النسخ أم لا؟]

  اختلفوا في الزيادة على النص هل تكون نسخاً أم لا؟

  فمنهم من ذهب إلى أنها تكون نسخاً إذا غيرت حال المزيد⁣(⁣١) في المستقبل، وإن لم تقتض ذلك لم تكن نسخاً، وهذا محكي عن الشيخ أبي عبدالله، وهو حكاه أبو عبدالله عن أبي الحسن، وهو ظاهر مذهب الحنفية.

  مثال الأول: زيادة التغريب في الحد، وعشرين في حد القاذف، أنه يغير الحكم حتى من ضرب ثمانين قبلت شهادته، ومن ضرب مائة لم تقبل.

  وقال بعضهم: إنه لا يوجب النسخ البتة، وهو مذهب أكثر الشافعية، وإليه ذهب الشيخان أبو علي وأبو هاشم.

  قال القاضي: والذي يجب أن يحصل عندنا فيه أن الزيادة إن غيرت حال المزيد عليه حتى صار لا يجزي إذا وقع منفرداً حتى تنضم إليه الزيادة فإنها توجب النسخ، فأما الزيادة إذا صح المزيد عليه دونها - فإنما يجب أن تضم إليه الزيادة ومتى فعل دون الزيادة لم يجب الإستئناف، وإنما يجب فعلها - لم تكن نسخاً.

  مثال الأول: لو زاد في الفجر ركعتين وصار الفرض أربعاً، فإنه نسخ؛ لأنه لو أدى ركعتين لم تجزه، ووجب الإستئناف.

  ومثال الثاني: زيادة النفي، وعشرين في حد القاذف فإن الحد لا يتغير وإنما يجب فيه ضم الزيادة لا الإستئناف، بل إلحاق الزيادة به.

  فهذا لا يجب فيه النسخ، وإلى هذا القول ذهب الحاكم.

  وحكى شيخنا ¦ عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه يجب أن ينظر في هذه الزيادة، فإن اقتضت زوال حكم شرعي على الشرائط المذكورة في حدّ النسخ، فهي نسخ، وإن لم تقتض ذلك لم تكن نسخاً، وهذا الذي كان يعتمده ¦.


(١) المزاد (نخ).